دستور مصرتقديم : بلال فضل
مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ما تفهملوش اشتراكي من بره رأسمالي من جوه ، ديمقراطي القشرة ديكتاتوري اللب ، غربي الحكم شرقي السمات ، يقوم علي تحالف القوي علي الشعب.
مادة 2: الاسلام دين الدولة والاخوان المسلمون اعداؤها واللغة العربية لغتها الرسمية التي يسقط اغلب تلاميذ الدولة في امتحاناتها وشريعة الغاب المصدر الفعلي للتشريع.
مادة 3: السيادة للرئيس وحده وهو مصدر السلطات والقرار والسياسات والحاجات، ويمارس هذه السيادة نيابة عن الشعب الذي فوضه بذلك قبل ان يفوض امره لله.
مادة 4: الاساس الاقتصادي للبلاد هو النظام اللي بالك فيه والقائم علي العدل بين كبار المستثمرين بما يؤدي الي تقريب الفوارق بين دخولهم بما يكفل تحقيق الوحدة الوطنية بينهم.
مادة 5: يقوم النظام السياسي للجمهورية علي اساس تعدد الاحزاب التي ترفضها لجنة الاحزاب سنويا بحيث لا يتم السماح لأي حزب سياسي يقدم رؤية مختلفة تجذب اليها المواطن المصري الذي سئم من النظام الحزبي القائم برمته.
مادة 6 : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القياديين في الحزب الوطني.
مادة 7: الاسر الحاكمة والثرية اساس المجتمع. قوامها تداول السلطات والنفوذ والبيزنس. وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل لها ولمصالحها.
مادة 8: تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتوفر لهم كل فرص البطالة والعنوسة والاحباط والعدمية واليأس.
مادة 9: تلتزم الدولة برعاية اخلاق السلبية والطناش والتواكل والتدين المنقوص والجهل المفنن، والتمكين للتقاليد الاجتماعية الاصيلة القاضية بأن اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش والبلد بلدهم يعملوا ما بدالهم. (وامشي) سنة ولا تعدي قناة، والمكتوب علي الجبين لازم تشوفه العين.
مادة 10: العمل حق وواجب وشرف لا تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون علي بقاء النظام الحاكم محل تقدير الدولة. اما المواطنون غير المسنودين فتكفل الدولة لهم العمل بمقابل غير عادل.
مادة 11: الوظائف مكفولة لذوي الوسايط الذين تكفل الدولة حمايتهم وعدم فصلهم وعدم محاسبتهم بشكل حقيقي .
مادة12: تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لمن يقدر علي ثمنها وتعمل بوجه خاص علي توفيرها لقري الساحل الشمالي والجونة وشرم الشيخ في يسر وانتظام.
مادة 13: ترعي الدولة طوابير التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، لكنها لا تكفل لهم ان يستطيعوا العيش بهذه المعاشات.
مادة14: التعليم حق تكفله الدولة وهو الزامي في المراحل الابتدائية، اما الدروس الخصوصية فهي الزامية في كافة المراحل. وتعمل اجهزة الامن علي تأمين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بينها وبين الحزب الوطني ومصالحه وبما يضمن قمع الاصوات المعارضة والحرة والتي لا تسير وفقا للمقررات.
مادة 15: التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله المختلفة، شريطة دفع الرسوم وثمن الكتب والتخت وتزيين الفصل وهدايا المدرسين في المناسبات وهدايا المدرسات في عيد الأم ولا تتدخل الدولة في اي اتفاقيات بين الطلبة والمدرسين حول الدروس الخصوصية.
مادة 16: محو الامل في التغيير السياسي واجب وطني تجند كل طاقات الدولة من اجل تحقيقه.
مادة17: يسيطر الشعب علي كل ادوات الانتاج بينما يسيطر الحاكم علي الانتاج نفسه.
مادة 18: لكل مواطن نصيب من الناتج القومي ان فاض منه شيء.
مادة 19: للعاملين نصيب في ارباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب في ارباح (أو عوائد بيع المشروعات الرابحة). والمحافظة علي ادوات الانتاج واجب وطني، دون ان يكون لاحد السؤال عن عوائد الانتاج.
مادة 20: تخضع الملكية لرقابة الشعب مع مراعاة ان يخضع الشعب لرقابة الدولة لكي لا يقدر علي رقابة الملكية.
مادة 21: الملكية العامة هي ملكية الشعب والشعب وما يملكه ملك للحاكم الأب عملا بالمبدأ الشرعي أنت ومالك لأبيك .
مادة 22: للملكية العامة حرمة ولذلك لا يصح ان يسأل احد عنها لان الحرمة لها إحنرامها.
مادة 23: الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا بمزاج الدولة ولا تنزع الا للمنفعة العامة التي تحددها الدولة ومع ذلك سنعتبرها مصونة.
مادة 24: لا يعين القانون الحد الاقصي للملكية الزراعية ولا يضمن حماية الفلاح والمواطن العادي والعامل الزراعي من الاستغلال، لان الضامن هو الله وحده.
مادة 26: الادخار في بنوك سويسرا واجب تشجعه الدولة وان كانت لا تنظمه
No comments:
Post a Comment