Thursday, November 1, 2012

''مسودة الدستور'' النهائية قبل عرضها للتصويت بالجلسة العامة

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/November/1/5421439.aspx


حصل ''مصراوى'' على نسخة من المسودة الأولية لمشروع الدستور، فى تعديلاتها الصادرة يوم 24 أكتوبر 2012، والمعروضة للمراجعة على لجنه الصياغة لمراجعتها قبل عرضها على الجلسة العامة يوم الاحد القادم . 
  
وفيما يلى نص المسودة:  
  
الباب الأول : الدولة والمجتمع


 مادة (1) :
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . 
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأقريقية وامتداده الآسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .  
  
مادة (2) :
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. 


مادة (3) : 
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .


مادة (4) : 
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل . 
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية . و كل ذلك على الوجة الذى ينظمة القانون.


مادة (5) :
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.


مادة (6) :
يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. 
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .


مادة (7) :
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .


مادة (8) :
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .


مادة (9) : 
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . 
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية .


مادة (10) :
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .


مادة (11) :  
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.


مادة (12) : 
إنشاء الرتب المدنية محظور  
  
مادة (13) : 
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق  العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.  
  
مادة (14) :
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. 
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.  
  
مادة (15) : 
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك فهو ملك للدولة. 
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .  
  
مادة (16) : 
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.  
  
مادة (17) :
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .  
  
مادة (18) :
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .  
  
مادة (19) : 
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .  
  
مادة (20) : 
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .  
  
مادة (21) : 
الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او استغلال او احتكار ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيه مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.  
  
مادة (22) :
تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الاوقاف ويحدد طريقة انشاء الوقف وادارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين  
  
مادة (23) : 
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.  
  
مادة (24) : 
للعاملين تمثيل في ادارة المشروعات ونصيب في أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.  
  
مادة (25) : 
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون.  
  
مادة (26):
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.  
  
مادة (27) :
المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.  
  
الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة 
  
مادة (28) : 
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال  إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.  
  
مادة (29) : 
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .  
  
مادة (30) : 
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.  
  
مادة (31) :
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .  
  
مادة (32) :
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص . 
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . 
ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. 
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أو تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذا التعويض.  
  
مادة (33) :
كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. 
ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. 
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .  
  
مادة (34) :
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للاشراف القضائى، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .  
  
مادة (35) :
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .  
  
مادة (36) : 
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والغرض والتوقيت ، ويجب تنبية من فى المنازل قبل دخولها او تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .  
  
مادة (37) :
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية ( وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن الجريمة) وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.  
  
مادة (38) :
لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار باعضائه ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثوق ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون.  
  
مادة (39) :
حرية الاعتقاد مصونة. 
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون  
  
مادة (40) :
يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة  
  
مادة (41) : 
حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.  
  
مادة (42) :
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .  
  
مادة (43) :
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، والإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة . 
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.  
  
مادة (44):
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب .  
  
مادة (45):
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة  بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.  
  
مادة (46) : 
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة  .  
  
مادة (47) : 
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الاخطار وفقا للاجراءات التي ينظمها القانون. 
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها او التصنت عليها.  
  
مادة (48): 
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار،وتمارس تشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.  
  
مادة (49): 
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. 
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.  
  
مادة (50) :
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . 
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .  
  
مادة (51) :
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء . 
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.  
  
مادة (52) :
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحلة المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفني وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .  
  
مادة (53) :
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .  
  
مادة (54) :
اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة .  
  
مادة (55) :
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال (عشر سنوات ) من تاريخ العمل بالدستور.  
  
مادة (56) :
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . 
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة .  
  
مادة (57):
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ،و تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. 
ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنيت الا بمقتضى القانون ولاداء عمل عام وبمقابل عادل. 
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . 
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. 
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.  
  
مادة (58) : 
تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .  
  
مادة (59) :
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .  
  
مادة (60): 
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي و( الكساء) حقوق مكفولة 
وتتبنى الدولة خطة وطنية للاسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية الاسكانية وتنظيم استخدام اراضي الدولة لاغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة.  
  
مادة (61) : 
ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .  
  
مادة (62) :
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. 
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . 
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .  
  
مادة (63) :
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى،  ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.  
  
مادة (64) : 
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . 
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . 
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.  
  
مادة (65) : 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . 
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.  
  
مادة (66) : 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .  
  
مادة (67) :
لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية  . 
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . 
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. 
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.  
  
مادة (68) :
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . 
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. 
وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.  
  
مادة (69) :
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .  
  
مادة (70) : 
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.  
  
مادة (71) :
يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك.  
  
مادة (72) : 
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مشاركتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام تصويتهم وتمثيلهم فى الانتخابات والاستفتاءات . 
مادة (73): 
تمنح الدولة حق الالتجاء  لكل أجنبى ، بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون . 
مادة (74) : 
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء .  
  
مادة (75) : 
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .  
  
مادة (76) :
الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.  
  
مادة (77):
الحفاظ  على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.  
  
مادة (78) : 
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .  
  
مادة (79) : 
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.  
  
الباب الثالث : السلطات العامة 
  
الفصل الأول (السلطة التشريعية) 
  
الفرع الأول(أحكام مشتركة) 
  
مادة (80) : 
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور  
  
مادة (81) :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ  .  
  
مادة (82) :
الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التي يحددها القانون 
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته او عمله. 
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.  
  
مادة (83) :
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط.  
  
مادة (84) : 
يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .  
  
مادة (85) :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها . 
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة .  
  
مادة (86) :
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو الواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه . 
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وكل عام يعرض على مجلسه وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.  
  
مادة (87) :
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وأراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.  
  
مادة (88) :
لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويحظر المجلس عند أول انعقاد لها بما اتخذ من اجراءات 
وفي كل الاحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الاجرءاات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الاكثر والا اعتبر الطلب مقبولا.  
  
مادة (89) : 
يتقاضى عضو البرلمان مكافاة يحددها القانون  
  
مادة (90) :
مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس . 
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .  
  
مادة (91) : 
جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.  
  
مادة (92) :
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور . 
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .  
  
مادة (93) :
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل . 
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.  
  
مادة (94) : 
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.  
  
مادة (95) :
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى،طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .  
  
مادة (96) : 
عند تولي رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى اكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة  
  
مادة (97) :
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.  
  
مادة (98) : 
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس. 
ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.  
  
مادة (99) :
لرئيس الجمهورية ، وللحكومة،  ولكل عضو من اعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. 
وفي كل الاحوال لا يجوز لاعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب او زيادتها.  
  
مادة (100) : 
يحال كل مشروع قانون الى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه 
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الاعضاء الى هذه اللجنة الا اذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأي.  
  
مادة (101) : 
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه احد الاعضاء، ورفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه  
  
مادة (102) : 
لا يجوز لاي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون الا بعد اخذ الرأي عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد ،وفيما يعرض من التعديلات . 
وكل مشروع قانون يقرره احد المجلسين يبعث به الى المجلس الاخر ولا يكون قانونا الا إذا قرره المجلسان.  
  
مادة (103) :
اذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناءا على ترشيح لجنته العامة وذلك لاقتراح نصوص للمواد محال الخلاف. 
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين فاذا لم يوافق احدهما عليها ، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام بحضور الاغلبية المطلقة لمجموع اعضاء المجلسين،  ويصدر القرار بأغلبية الاعضاء الحاضرين ويكون التصويت دون مناقشة.  
  
مادة (104) :
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون اقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله فاذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده الى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ. 
واذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو اقره البرلمان ثانية بعد رده الية باغلبية ثلثي الاعضاء في كل مجلس، صار قانونا وأصدر ، فاذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار.  
  
مادة (105)  : 
لكل عضو من اعضاء البرلمان ان يوجه الى رئيس الوزراء، او احد نوابه، او احد الوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعليهم الاجابة  عن هذه الاسئلة. 
ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في الجلسة نفسها.  
  
مادة (106) :
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزارء أو أحد نوابه أو أحد الوزارء .  
  
مادة (107) :
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.  
  
مادة (108):


لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، 
وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .  
  
مادة (109) :
يحق لرئيس الوزارء ونوابه والوزارء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه ، ويكون حضورهم وجوبيا بناءا على طلب اي من المجلسين ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. 
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .  
  
مادة( 110) :
يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .  
  
مادة (111) : 
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها . 
ويجب أن يصدر قرارا إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.  
  
مادة( 112) :
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكان طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .  
  
الفرع الثان (مجلس النواب) 
   
مادة ( 113) : 
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، ، متمتعا بحقوق المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح ، عن خمس وعشرين سنة ميلادية . 
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان .  
  
مادة (114) : 
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. 
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .  
  
مادة (115) : 
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .  
  
مادة ( 116) : 
يقرر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة ، وعرضها على المجلس.  
  
مادة ( 117) : 
يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل إيراردات الدولة ومصروفاتها ، على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. 
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا . 
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة ، واذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . 
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . 
ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .  
  
مادة ( 118 ) :
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية  العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر بقانون.  
  
مادة (119) : 
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراء ات صرفها .  
  
مادة ( 121) :
يعين القانون قواعد من المرتبت والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.  
  
مادة ( 121): 
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب علية إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .  
  
مادة (122) :
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية  الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى 
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا فبابا، ويصدر بقانون . 
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.  
  
مادة ( 123) :
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراءات  التحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن . 
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقوال ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .  
  
مادة ( 124) : 
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الامور العامة العاجلة ذات الاهمية.  
  
مادة ( 125) :
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومتته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تاليفها الى مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا كان غائبا واذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة "143" من الدستور  
  
مادة ( 126) :
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . 
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا في حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .  
  
مادة ( 127) :
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناءا على اقتراع  عشر اعضاء المجلس ويصدر المجلس قرارا خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء . 
وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.  
  
مادة ( 128) : 
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراءر وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، واذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالت منها .  
  
مادة ( 129) :
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناءا على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. 
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله . 
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الاكثر فاذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم غلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخابات. 
واذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء او الانتخابات يعود المجلس الى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد واذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.  
  
الفرع الثالث(مجلس الشيوخ)
   
مادة ( 130) :
يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء.  
  
مادة (131) :
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . 
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .  
  
مادة (132):
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .  
  
مادة (133) : 
عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها. 
وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الاسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ويجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارات تكون لها قوة القانون على ان تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده فاذا لم تعرض او عرضت ولم يقرها البرلمان زال باثر راجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا راى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر.  
  
الفصل الثانى : السلطة التنفيذية 
  
الفرع الأول(رئيس الجمهورية)

مادة (134) : 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات. 
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .  
  
مادة (135) :
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مده سلفه ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. 
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل . 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .  
  
مادة (136) :
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .  
  
مادة (137) :
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.  
  
مادة (138) :
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات . 
(وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى ) 
وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين . 
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .  
  
مادة (139) :
فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الباقى على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد . 
وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع أخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة .  
  
مادة (140) : 
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". 
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .  
  
مادة( 141) : 
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس.  
  
مادة( 142) :
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز لة أن يتقاضى أى مرتب أومكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أموال ، أو أن يقايضها علي . 
ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب أو تركه وكل عام ، يعرض على مجلس النواب ، واذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كل على النحو الذى ينظم القانون.  
  
مادة( 143) :
تدخل موازنة رئاسة الجمهورية ، والأجهزة التابعة لها ، ضمن الموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.  
  
مادة (144) :
يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فاذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئي الجمهورية رئيسا اخر للوزراء فاذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على ان تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. 
وفي كل الاحوال يجب الا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما.  
  
مادة ( 145) : 
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة  
  
مادة ( 146) :
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد 143 و 149 و 150 و 152 و 153 من الدستور. 
ولا تعفى اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية.  
  
مادة( 147) :
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظم القانون.  
  
مادة( 148) :
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة 
الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.  
  
مادة ( 149) : 
يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.  
  
مادة ( 150) :
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة او يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة او غير واردة في ميزانيتها العامة العامة تجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها باغلبية اعضائها.  
  
مادة ( 151) : 
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج البلاد إلا  بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. 
مادة ( 152) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين أو العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .  
  
مادة ( 153) : 
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون . 
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. 
فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ . 
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .  
  
مادة ( 154) : 
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. 
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون .  
  
مادة ( 155) : 
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا . 
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .  
  
مادة( 156 ) :
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة الى مجلس النواب.  
  
مادة ( 157):
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناءا على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصات طبقا لأحكام المادة  158 من الدستور. 
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأرسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء  أمامها النائب العام . 
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، واذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.  
  
مادة ( 158) : 
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء (نائب الرئيس) وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. 
ويحل مجلس الشيوخ ورئيس محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. 
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.  
  
مادة (159): 
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراءات انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .  
  
الفرع الثاني (الحكومة)
   

مادة( 160) : 
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. 
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها  
  
مادة( 161) :
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة 112 من الدستور.  
  
مادة (162) :
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .  
  
مادة (163) : 
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . 
ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .  
  
مادة(164):
تختص الحكومة بما يلى : 
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها 
2- توجيه اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها 
3- اصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها . 
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات 
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة . 
7-  عقد القروض ومنحها . 
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.  
  
مادة( 165) :
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار 
السياسة العامة المعتمدة للدولة  
  
مادة ( 166) :
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة الا رئيس الوزراء وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الدستور  
  
مادة( 167) :
يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء القاء بيان امام اي من مجلسي البرلمان او لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصته .ويناقش المجلس او اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات  
  
مادة (168) :
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدارها ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه  
  
مادة  (169) : 
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها فاذا رتب ذلك اعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب  
  
مادة( 170) :


يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.  
  
مادة (171) :
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.  
  
مادة (172) : 
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث اعضائة على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأديه أعمال المنصب أو بسببه. 
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الإتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب. 
ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها. 
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الآخرى التى ينص عليها القانون.  
  
الفصل الثالث : السلطة القضائية 
  
الفرع الأول ( أحكام عامة) 
  
مادة (173) : 
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقا لما ينظمة القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. 
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا.  
  
مادة (147) : 
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون.  
  
مادة (175) :
أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنيه والنيابة الإدارية، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا ندباً كاملاً وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.  
  
مادة (176) :
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاه للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.  
  
الفرع الثانى ( القضاء العادى) 
  
مادة (177) : 
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الآخرى.  
  
الفرع الثالث ( الإدعاء) 
  
مادة (178) : 
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصتها الآخرى، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، لمده أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبنه القانون.  
  
مادة (179) :
تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنيه والتجارية، ويحدد القانون اختصاصتها الآخرى.  
  
مادة (180) :
تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدراية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأدبيبة أمام محاكم مجلس الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونيه لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.  
  
الفرع الرابع ( مجلس الدولة) 
  
مادة (181) :
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه. ويحدد القانون اختصاصاته الآخرى.  
  
الفصل الرابع : المحكمة الدستورية العليا 
  
مادة (182) :
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينه القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية . 
ويعين القانون الأختصاصات الآخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.  
  
مادة (183) : 
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة . ويكون تعينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.  
  
مادة (184) :
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور.  
  
مادة (185) : 
تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليت فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. 
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.  
  
الفصل الخامس: نظام الإدارة المحلية 
  
مادة (186) :
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية تكون لها الشخصية الإعتبارية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون.  
  
مادة (187) :
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويتشرط قيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً ، متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية، وألاً يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنه ميلادية. 
ويضم إلى عضويه المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين اعضاءه المنتخبين.  
  
مادة (188) :
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشأ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والإجتماعيه والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمة القانون.  
  
مادة (189) :
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود  اختصاصها نهايئة، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً. 
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمة القانون.  
  
مادة (190) :
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الاصلية والاضافية، ويجب الا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الاشخاص او مرور الاموال بين الوحدات الادارية، والا تقيد حق المواطنيين فى ممارسة مهامهم واعمالهم فى اراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والاجراءات المتبعه فى جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمة القانون .  
  
مادة (191) : 
تكفل الدولة ما تحتاجة الوحدات المحلية من معاونه فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمة القانون.  
  
مادة (192) : 
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابة الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذه الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمة القانون. 
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدارج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها على القوانين على المجالس المحلية.  
  
مادة (193) : 
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. 
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقته تحل محلة خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى تحتمل التأخير.  
  
مادة (194) :
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون ببينها وبين مصالح الحكومة.  
  
مادة (195) :
ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.  
  
الفصل السادس : الأمن والدفاع 
  
الفرع الأول (مجلس الدفاع الوطنى) 
  
مادة ( 196) : 
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. 
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنه القوات المسلحة على أن تدرج رقماً واحداً فى الموازنه العامة للدولة، ويجب أخذ رأية فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصته الآخرى.  
  
الفرع الثانى : القوات المسلحة
مادة (197) :
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. 
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمة القانون.  
  
مادة (198) :
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.  
  
مادة (199) : 
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاص بالقرارات الصادرة فى شأنهم.  
  
مادة (200) : 
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم، على النحو الذى ينظمه القانون. 
نص مرادف : 
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحدة بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء اداء مهام العسكرية). ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصته الآخرى، وذلك كله فى حدود المبادىء الواردة بالدستور. 
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الآخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية.  
  
الفرع الثالث ( الشرطة) 
  
مادة (201) :
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضة القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحمايه كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.  
  
الباب الرابع : الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة 
  
الفصل الأول ( أحكام مشتركة) 
  
مادة (202) :
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والأستقلال الفنى والإدارى والمالى. 
ويجوز، عند الأقتضاء، ويموجب قانون، إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة آخرى. 
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.  
  
مادة (203): 
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إلية. 
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنيه بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى ينظمة القانون.  
  
مادة (204) : 
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم وحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور لاتهام الوزراء ومحاكمتهم.  
  
مادة (205) : 
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الآخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم، ويبين طرق تعينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفيه بما يكفل استقلالهم.  
  
الفصل الثانى – الاجهزة الرقابية  
 
الفرع الأول ( الجهاز المركزى للمحاسبات) 
  
مادة (206) : 
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، على الوجه الذى ينظمة القانون.  
  
الفرع الثانى ( البنك المركزى) 
  
مادة (207) :
بختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والأئتمانيه والمصرفيه وتنفيذها، ومراقبة اداء الجهاز المصرفى، وله وحدة حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. 
  
الفرع الثالث ( المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد)  
  
مادة (208) :
تختص الفموضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الأستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعه تنفيذها بالتنسيق مع الاجهزة المعنيه، وفقا لما ينظمة القانون.  
  
الفصل الثالث ( المجلس الأقتصادى والإجتماعى ) 
  
مادة (209) :
يقوم المجلس الاقتصادى والإجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسيات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسيات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. 
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً تختارهم النقابات العمالية والمهنيه واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية. 
وبيين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسة، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.  
  
الفصل الرابع (المفوضية الوطنية للانتخابات ) 
  
مادة (210) : 
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والأنتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تفسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات  حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يُعهد إليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.  
  
مادة (211) :
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للأنتخابات مجلس مكون من تسعه أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة تنتبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتبدون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ( من نواب رئيس محكمة النقض). 
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه ممن الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الأنتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمة القانون.  
  
مادة (212) :
يتولى عملية الأقتراع والفرز فى الاستفتاءات والأنتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. 
واستنثناء من ذلك يتولى عمليه الأقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون.  
  
مادة (213) : 
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للأنتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والأنتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.  
  
الفصل الخامس : الهيئات المستقلة   
  
الفرع الأول - الهيئة العليا لشئون الوقف  
  
مادة (214) :
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إداره إقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.  
  
الفرع الثانى – الهيئة العليا لحفظ التراث 
  
مادة (215) :
( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانيه). 
  
الفرع الثالث – الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة  
  
مادة (216) :
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة واخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده.  
  
مادة (217) :
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنيه وإدارية واقتصادية رشيدة.   
  
الباب الخامس : أحكام ختامية وانتقالية  
  
الفصل الأول ( تعديل الدستور) 
  
مادة (218) :
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعة خمس عدد الاعضاء على الأقل. 
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضة، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.  
  
مادة (219) :
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوماً من تاريخ هذة الموافقة، فإذا وافق على التعديل أغلبية اعضاء البرلمان عرض على الشعب لاستفتائة فى شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة. 
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.  
  
الفصل الثانى ( أحكام عامة) 
  
مادة (220):
مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنه والجماعة.  
  
مادة (221) : 
مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون.  
  
مادة (222) : 
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.  
  
مادة (223) :
كل من قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ما لا يخالف أحكام الدستور. 
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.  
  
مادة (224) :
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. 
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير لمواد الجنائية والضريبيه أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.  
  
مادة (225) :
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.  
  
الفصل الثالث ( أحكام انتقالية)  
  
مادة (226) :
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.  
  
مادة (227) :
( كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولايه محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد)  
  
مادة (228) :
تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الآخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.  
  
مادة (229) : 
تتولى اللجنة العليا للأنتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، والاشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للأنتخابات، فور تشكيلها.  
  
مادة (230) : 
( تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الأنتخابات، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع ... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للأنتخابات).  
  
مادة (231) : 
( تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوماً على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامة بتشكيلة الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ).  
  
مادة (232):
( تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابه مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور. 
على أن تؤول أختصاصاتها الحالية إلى الادارات القانونينة بالهيئات والوزارات والجهات الآخرى).  
   

No comments:

Post a Comment